. . . . . . . . . .
شرح
ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال : أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة « 1 » فالنتيجة أنّ العورة في الرجل عبارة عما أفاده في المتن وأما الزائد عليه فستره موافق مع الاحتياط وأما بحسب الصناعة فلا يجب ستره .
الأمر الثالث : أنّ العورة التي يجب سترها بالنسبة إلى المرأة حال الصلاة جميع الجسد حتى الشعر الّا الوجه والكفين وظاهر القدمين
أقول يقع الكلام في المقام من جهات :الجهة الأولى : في وجوب سترها جسدها اجمالا
وهذا لا اشكال ولا كلام فيه بحكم السيرة والارتكاز والاجماع وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ليس لها الّا ملحفة واحدة كيف تصلي قال : تلتفّ فيها وتغطي رأسها وتصلّي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة تصلي في الدروع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا « 3 » . ومنها ما رواه يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال : نعم قال : قلت فالمرأة قال : لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الّا الخمار الّا أن لا تجده « 4 » ومنها ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولاهامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .