. . . . . . . . . .
شرح
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها والعورة ما بين السرّة والركبة « 1 » والظاهر انّ هذه الرواية لا بأس بسندها ولكن كيف يمكن الالتزام بمفادها مع كونه مخالفا للسيرة والارتكاز وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على خلاف ما يستفاد من تلك الطائفة منها ما رواه محمد بن حكم قال : الميثمي لا أعلمه الّا أن قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب فقال : انّ الفخذ ليست من العورة « 2 » ومنها ما أرسله الواسطي « 3 » ومنها ما رواه الكليني قال في رواية أخرى فاما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك « 4 » ومنها ما رواه عبيد اللّه المرافقي في حديث أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السّلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام أنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته قال : كلّا انّ النورة سترة « 5 » ومنها ما رواه محمد بن عمر عن بعض من حدّثه انّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الّا بمئزر قال : فدخل ذات يوم الحمام فتنوّر فلما أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت وأمي انّك لتوصينا بالمئزر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ ص 118 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 .