تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج الخ « 1 » وقال في العروة أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين إلى القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر وقال الطريحي والعورة القبل والدبر ويؤيد المدعى ما أرسله الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالآليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 2 » والأليتان وما بين السرّة والركبة وما بين الركبة ونصف الساق لا تكون من العورة ولا يجب سترها لا في حال الصلاة ولا في غيره فان مقتضى الأصل الأولي من الاستصحاب والبراءة عدم وجوب ستر ما شك في وجوب ستره كما انّ مقتضى الأصل الأولي عدم حرمة كشف تلك المواضع أضف إلى ذلك أنّ جواز كشفها وعدم وجوب سترها من الواضحات والقول بالوجوب مخالف مع السيرة الجارية نعم وردت نصوص دالة على أنّ دائرة العورة أوسع مما ذكر منها ما رواه بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمّام فقال : تريد الحمّام قلت : نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بازار فغطّى ركبتيه وسرّته إلى أن قال ثم قال : هكذا فافعل والحديث لا يعتدّ بسنده « 3 » ومنها ما عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم « 4 » والحديث ضعيف سندا بضعف إسناد الصدوق ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 7 ص 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب أبواب آداب الحمام الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب . ( 4 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 118 | السيد تقي الطباطبائي القمي