. . . . . . . . . .
شرح
أومأ وهو قائم « 1 » فان المستفاد من الحديث بوضوح اشتراط ستر العورة مع الامكان في الصلاة مضافا إلى أنّ الحكم المذكور من الواضحات التي لا يعتريها شك ولا ريب وإن شئت فقل انّ الشرط المذكور أظهر من الشمس وأبين من الأمس ولا فرق في الاشتراط المذكور بين المرأة والرجل لاشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام الّا في موارد وجود دليل على التفريق مضافا إلى وضوح الأمر والسيرة الجارية ، أضف إلى ذلك الصراحة في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتها ايماء برءوسهما قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجّى لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء رفعهما توجه ووضعهما « 2 » وأيضا لا فرق من هذه الجهة بين الصلاة الواجبة والمندوبة لاحظ ما رواه زرارة فإنه باطلاقه يشمل المندوبة وأيضا لا فرق بين وجود الناظر المحترم وعدمه للإطلاق المنعقد في النصوص بالإضافة إلى وضوح الأمر .
الأمر الثاني : أنّ العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان
قال في الحدائق والأشهر الأظهر أنها عبارة عن القبل والدبر والمراد بالقبل الذكر والبيضتانهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .