[ فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي ]
فصل في ستر العورة بل مطلق لباس المصلي اعلم أنه يجب ويشترط ستر العورة في الصلاة الواجبة مع القدرة والالتفات ويشترط في المندوبة سواء كان هناك ناظر أو لا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وليس منه الأليتان ولا ما بين السرّة والركبة ولا ما بين الركبة ونصف الساق وإن كان الأحوط ستر الجميع والعورة في المرأة التي يجب سترها في الصلاة هي جميع جسدها حتى الشعر الّا الوجه والكفين وظاهر القدمين وإن كان الأحوط ستر ذلك أيضا الّا المقدار الواجب من السجود من الجبهة نعم يجوز للأمة والصبية غير البالغة عدم ستر شعر رأسها ( 1 ) .
تعرّض الماتن قدّس سرّه في هذا الفصل لجملة من الأمور :
الأمر الأول : أنه يشترط ستر العورة في الصلاة
شرح
( 1 ) وعن الجواهر أنّ عليه الاجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته