( مسألة 6 ) : لو حبس بغير حق في مكان مغضوب أو اضطر إلى الكون فيه لحفظ نفسه أو نفس محترمة أخرى ولم يكن له الخروج منه فلا اشكال في صحة صلاته فيه ظاهرا ( 1 ) .
شرح
تقصيريا بأن أوجب المكلف صيرورته ناسيا وفي هذا الفرض يشكل الالتزام بالصحة إذ عليه يكون العمل الصادر عنه مكروها للمولى ولا يعقل أن يكون المكروه محبوبا .
وأما المورد الثاني فلا مناص عن الالتزام بالفساد بلا فرق بين الجهل القصوري أو التقصيري إذ الحكم الواقعي في ظرف الجهل به محفوظ وبعبارة واضحة انّ الحكم الواقعي لا يكون مقيدا بالعلم به والّا يلزم الدور والتصويب المجمع على بطلانه ومع وجود الحكم يكون التصرف حراما ومصداق الحرام لا يعقل ان يتّحد مع مصداق الواجب فلاحظ .