. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى تبوك فكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ ايماء « 1 » ومنها ما رواه فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل قال : فابتدأني فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي على راحلته حيث توجهت به « 2 » ومنها ما رواه حريز قال : قال أبو جعفر عليه السّلام انزل اللّه هذه الآية في التطوع خاصةفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌوصلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ايماء على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره « 3 » ومنها ما رواه ابن عمر قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي على راحلته حيث توجهت به « 4 » ومقتضى اطلاق هذه النصوص عدم اشتراط القبلة على الاطلاق ولكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما رواه عبد الرحمن بن نجران قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبّر وصلّ حيث ذهب بك بصيرك قلت :
جعلت فداك في أول الليل فقال : إذا خفت الفوت في آخره « 5 » فانّ المستفاد من هذه الرواية وجوب الاستقبال في أول الأمر ومن المقرر في محله من الأصول تقييد المطلق بالمقيد وأفاد سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في المقام بأن الاطلاق في باب المستحبات
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 20 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 22 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 23 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 24 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 13 .