. . . . . . . . . .
شرح
كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث التفصيل بين الفريضة والنافلة بأن الالتفات إلى الخلف يبطل الفريضة وأما في النافلة فلا وفيه إن الكلام في المقام في اشتراط الاستقبال في النافلة والمستفاد من الحديث انّ الالتفات إلى الخلف لا يقطع الصلاة وبعبارة أخرى الكلام في المقام في الشرطية والحديث متعرض لعدم القاطعية وإن شئت فقل لا تنافي بين اشتراط الاستقبال في النافلة وعدم كون الالتفات أثنائها قاطعا وبعبارة واضحة أنّ غاية ما يستفاد من الحديث ان الالتفات إلى الخلف أثناء الصلاة لا يفسد النافلة بخلاف الفريضة ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد « 2 » بتقريب إن البطلان يختص بالمكتوبة وفيه ما ذكرناه في سابقه مضافا إلى أنّ اللقب لا مفهوم له ومنها مرسل العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء قال النافلة كلها سواء تومئ إيماء أينما توجّهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الّا من خوف فان خفت أومأت وأما السفينة فصلّ فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السّلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم قال : قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم قال : كان جبرئيل عليه السّلام يقوّمه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قال : أما في النافلة فلا انّما تكبّر على غير القبلة اللّه أكبر ثم قال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 .