. . . . . . . . . .
شرح
كل ذلك قبلة للمتنفلفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 1 » والمرسل لا اعتبار به ، واما عدم الاشتراط في الشق الثاني فتارة يتكلم بالنسبة إلى حال الركوب وأخرى في حال المشي وفي كلّ منهما يقع الكلام تارة بالنسبة إلى حال السفر وأخرى بالنسبة إلى حال الحضر فيقع الكلام في أربع مواضع :
الموضع الأول : بالنسبة إلى عدم اشتراط القبلة حال الركوب في الحضر وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به قال : لا بأس « 2 » ومنها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعن محمّد بن سنان مثله وزاد قلت على البعير والدابة قال :
نعم حيث ما كنت متوجها قلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال : لا ولكن تكبّر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السّلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : لا بأس « 4 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 17 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 و 7 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 10 .