. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى ناظر إلى عدم مانعية المشي ولا نظر فيه إلى اشتراط الاستقبال وعدمه إن قلت لا ينفك المشي عن الانحراف أي لا ينفك الماشي عن الانحراف عن القبلة فلا تشترط في النافلة حال المشي قلت ليس الأمر كذلك فانّ رعاية الاستقبال أمر ممكن حال المشي فما عن ابن أبي عقيل من الاشتراط حال المشي في الحضر على طبق القاعدة الأولية .
الموضع الرابع : بالنسبة إلى المشي في السفر واستدل على عدم الاشتراط بما دل على جواز المشي حال الصلاة ما رواه إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان صليت وأنت تمشي كبّرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع « 1 » ولاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال :
أومأ ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع « 2 » وما رواه حريز عمّن حدثه عن أبي جعفر عليه السّلام أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل « 3 » وما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا قال : نعم « 4 » وما رواه المفيد في المقنعة قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته قال : لا بأس بذلك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب القبلة الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .