تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
حقيقية مثلا في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِنقول : معناه انّ كل عقد من افراد العقود وجد في الخارج وكان صحيحا يكون لازما وأيضا لو قيل أكرم عالما يشمل كل عالم في الخارج وهكذا في بقية القضايا الحقيقة أضف إلى ذلك أنه سلمنا دعوى الخصم نرفع اليد عن العموم الافرادي وفرضنا مقتضى الحديث عدم الاشتراط في المشي والركوب حتى بالنسبة إلى الفريضة لكن نرفع اليد عن الاطلاق بالنسبة إلى الفريضة بالضرورة فلاحظ وربما يستدل على اختصاص الاشتراط بالفرض وعدم اشتراطه في النافلة بوجوه منها الأصل وفيه انّ التمسك بالأصل لا مجال له مع وجود الدليل الاجتهادي مضافا إلى أنّه ما المراد من الأصل فإن كان المراد من الأصل استصحاب عدم تعلق الامر بالمقيد يعارضه استصحاب عدم تعلق الأمر بالمطلق وإن كان المراد من الأصل البراءة هكذا أيضا وبعد سقوط الأصول بالمعارضة لا بد من الاحتياط إذ مع عدمه يكون مقتضى الاستصحاب عدم سقوط ما في الذمة بالعمل الصادر كما انّ مقتضى الاشتغال عدم الكفاية الّا بالعلم بتحقق الامتثال ومنها ما رواه زرارة « 1 » بتقريب انّ الحديث خاص بالفريضة وفيه أنه قد ثبت في الأصول ان اللقب لا مفهوم له وبعبارة واضحة المستفاد من الحديث انّ الآية معترضة للفريضة ولا يستفاد منه اختصاص الحكم بها وكم فرق بين الأمرين أضف إلى ما ذكر انّ الفريضة في لسان الشارع لا تختص بالواجب ومنها ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتدّ به وإن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 97 .