تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
يقم صلبه فلا صلاة له واخشع ببصرك للّه عزّ وجلّ ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك « 1 » بالإضافة إلى جملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا صلاة الّا إلى القبلة « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا تعاد الصلاة الّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود « 3 » ولا فرق من هذه الجهة بين اليومية وغيرها للإطلاق لاحظ حديث زرارة المتقدم .

الفرع الثاني : أنه يشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة

وهذا واضح لا ريب فيه فان السيرة الجارية بين أهل الشرع وارتكازهم كذلك بحيث يكون خلافه مستنكرا وهذا هو العمدة والّا يشكل الجزم بالاشتراط . لا يقال ما المانع من الاخذ بالاطلاق المقتضي للاشتراط في جميع الصلوات وهي منها فإنه يقال المستفاد من النص انّ صلاة الميت لا تكون صلاة لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال : نعم انّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل الحديث « 4 » ومما يؤيد المدعى اي لزوم كونها إلى القبلة بل يدل عليه ما رواه أبو هاشم الجعفري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب فقال : أما علمت انّ جدي عليه السّلام صلى على عمّه قلت أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبيّنا فقال : أبينه لك إن كان وجه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 98 | السيد تقي الطباطبائي القمي