. . . . . . . . . .
شرح
المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة قال أبو هاشم وقد فهمت إن شاء اللّه فهمته واللّه « 1 » فإنه يستفاد من الحديث وجوب هيئة خاصة للمصلي ومن ناحية أخرى أنه لا اشكال في أنّ غير الكيفية المتعارفة أي استقبال القبلة لا يكون واجبا فلاحظ .
الفرع الثالث : أنه يشترط الاستقبال في الصلوات المندوبة التي وجبت بالنذر وشبهه على الأحوط
وصلاة العيدين في زمن الغيبة والفرائض اليومية المعادة استحبابا وصلاة القضاء المأتي بها عن الميت تبرعا أقول مقتضى القاعدة اشتراط القبلة في كل صلاة بلا فرق بين الواجب منها والمستحب لإطلاق طائفة من النصوص المقتضي للاشتراط ولا خصوصية لتعلق النذر وشبهه فانّ الميزان كما قلنا اطلاق الدليل وعلى فرض اختصاص دليل الاشتراط بالفريضة لا يشمل الّا ما يكون فرضا بالعنوان الأولي وامّا النافلة التي تصير فرضا بالنذر وشبهه فلا يكون مشمولا له .الفرع الرابع : انّ الصلوات المستحبة إن كانت في حال الاستقرار تشترط فيها القبلة
وإن كانت في حال المشي لا يعتبر فيها الاستقبال ، أقول : أما اشتراط الاستقبال في الشق الأول فهو مقتضى الصناعة ولا وجه لان يقال على الأحوط بل على الأظهر والوجه فيه الارتكاز واستنكار ايقاعها إلى غير القبلة ويدل علىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من هذه الأبواب الحديث 1 .