تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
ولا النجس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عليه الإجماع ، واستدلّ بجملة من النصوص الدالّة على أنّه لو تنجّس الكفن قرّض منه أو يطهّر ، منها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه « 1 » . ومنها : ما رواه سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل « 2 » . ومنها : ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه « 3 » . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن « 4 » . بتقريب : أنّه لو عرض النجاسة تجب الإزالة فلا يجوز التكفين في النجس بطريق أولى . أقول : أمّا الإجماع فلا اعتبار به ، وأمّا النصوص فكلّها ضعاف فالحكم مبنيّ على الاحتياط . وأمّا حديث روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب التكفين ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 679 | السيد تقي الطباطبائي القمي