وفي القميص أن يصل إلى نصف الساق ( 1 ) . وفي الإزار وهو اللفّافة أن يكون في الطول بحيث يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر ( 2 ) . والأحوط في المئزر ستره من الصدر إلى القدم وفي القميص وصوله إلى القدم أيضا ( 3 ) .
كما أنّ الأحوط في هذه الزيادة أن يكون بإذن كبار الورثة وأن لا يكون فيها من حصّة صغارهم ( 4 ) وكيفيّة التكفين أن يقدّم المئزر
شرح
( 1 ) لفظ قميص مرادف للفظ ( پيراهن ) في لغة الفرس ، وعليه يكون الميزان صدق هذا العنوان فلا وجه للتقييد بهذه الخصوصية . نعم ، الاحتياط حسن بلا إشكال .
( 2 ) أمّا من حيث الطول فلا بدّ من أن يكون بحيث يمكن شدّه من كلا الطرفين ولو بواسطة أمر خارجي كالخياطة مثلا والوجه فيه أنّ الكفن لا بدّ أن يكفّن فيه جميع جسد الميّت ، وعليه لو لم يكن كذلك لا يكون شاملا لجميع البدن ، وأمّا لزوم كونه بحيث يمكن شدّه من الطرفين بلا علاج خارجي فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الطول . وأمّا بالنسبة إلى العرض فلا بدّ من أن يصل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر إذ لو لم يكن كذلك لا يكون شاملا للبدن كلّه ، وأمّا الزائد على المقدار المذكور فلا دليل عليه .
( 3 ) تقدّم الكلام حول هذه الجهة فلا نعيد .
( 4 ) بل الأظهر ، إذ التصرّف في مال الغير لا يجوز .