ثمّ القميص ثمّ الإزار ( 1 ) . والأحوط إن لم يكن أقوى في كلّ واحد منها أن يكون ستيرا يستر ما تحته ( 2 ) ولا يجوز بالمغصوب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عمّار « 1 » .
( 2 ) قد ذكرت للاستدلال على المدّعى وجوه :
الوجه الأوّل : الإجماع ، والإجماع غير حجّة .
الوجه الثاني : تبادر هذا الأمر من النصوص وفيه أنّه دعوى بلا دليل .
الوجه الثالث : طائفة من النصوص منها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال : إنّما أمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد وليكون أطيب لأنفس الأحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودّته فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ « 2 » . والحديث لا اعتبار به سندا .
الوجه الرابع : ما رواه زرارة « 3 » فإنّ المستفاد من الحديث لزوم كون الكفن مواريا فلا بدّ من كونه ستيرا كي تتحقّق المواراة وفيه أنّ المواراة يمكن تحصيلها بمجموع القطعات الثلاثة وإن لم يكن كلّ قطعة موارية فلاحظ .
( 3 ) فإنّ التصرّف في المغصوب حرام ولا يمكن أن يصير الحرام مصداقا للواجب ، ولا يختصّ ما قلنا بالعباديّات بل يشمل التوصّليات أيضا فإنّ الحرام لا يعقل أن يجتمع مع مصداق الواجب فإنّ أوله إلى اجتماع الضدّين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 675 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب التكفين .
( 3 ) لاحظ ص 670 .