تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
ولا الحرير ( 1 ) .
شرح
الغسل « 1 » . فالظاهر أنّ المستفاد منه وجوب غسل ما أصابته النجاسة من بدن الميّت ولا يرتبط الحديث بتطهير الكفن . ( 1 ) عن جملة من الأعيان دعوى الإجماع عليه ، والإجماع المنقول لا اعتبار به وربّما يستدلّ على المدّعى بما رواه الحسين بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس « 2 » . والحديث لا اعتبار به سندا وربّما يستدلّ بجملة من الروايات الناهية عن تكفين الميّت بثوب الكعبة ، منها : ما رواه مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا « 3 » . ومنها : ما رواه الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا « 4 » . ومنها : ما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن فيه الميّت ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 32 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب التكفين ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب التكفين ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .