تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
أمّا مع الاضطرار فيقتصر على المقدور من الأثواب ( 1 ) بل لو لم يمكن شيء منها .
شرح
( 1 ) لو تعذّر بعض القطعات فهل يجب التكفين بالباقي أم لا ؟ وقع الخلاف بين الأصحاب في هذه الجهة فعن سيّد المدارك سقوط الوجوب بتعذّر البعض ، وعن الفقيه الهمداني وجوب التكفين بالممكن ، وما ذكر في تقريب الوجوب بالممكن وجوه : الوجه الأوّل : قاعدة الميسور ، وفيه أنّه قد حقّق في محلّه أنّه لا مدرك صحيح لهذه القاعدة . الوجه الثاني : استصحاب الحالة السابقة فإنّ الوجوب تعلّق بالكلّ فكلّ جزء واجب بالوجوب الضمني وبعد تعذّر البعض يحكم ببقاء الوجوب بالنسبة إلى الميسور ببركة الاستصحاب . ويرد عليه أوّلا : أنّ هذا التقريب على فرض تماميّته إنّما يتصوّر فيما لو كان تعذّر البعض عارضيا بأن كان التكفين في أوّل الأمر ممكنا ، ثمّ صار البعض متعذّرا . وأمّا لو كان تعذّر البعض من أوّل الأمر فلا مجال لهذا التقريب إلّا على مسلك جواز جريان الاستصحاب التعليقي الذي ثبت في محلّه بطلانه . وثانيا : أنّ التقريب المذكور يتصوّر على مسلك من يرى صحّة الوجوب الضمني ، وأمّا على مسلك من لا يرى ذلك كما هو الحقّ فلا موضوع للتقريب كما هو ظاهر .