مئزر ( 1 ) وقميص ( 2 ) وازار ( 3 ) ولا بدّ في المئزر أن يكون من السرّة إلى الركبة بحيث يشملهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم ، وعن الغنية والخلاف الإجماع عليه مضافا إلى السيرة الجارية والارتكاز من أهل الشرع ويمكن الاستدلال على المدّعى بحديث معاوية بن وهب « 1 » فإنّه صرّح في الحديث بالإزار وفسّر اللفظ في اللغة بالمئزر ولكن الحديث المذكور مؤيّد للمدّعى إذ لا اعتبار بسنده ويمكن الاستدلال عليه بحديث عمّار « 2 » .
( 2 ) نقل عليه الإجماع ، وتدلّ عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عمّار « 3 » فإنّه قد صرّح فيه بالقميص ولا ترفع اليد عن دليل الوجوب بحديثي ابن سهل « 4 » والصدوق « 5 » لضعفهما سندا .
( 3 ) لاحظ ما رواه عمّار « 6 » .
( 4 ) المستفاد من حديث عمّار وجوب ستر الصدر والقدمين ولكن السيرة الجارية تقتضي عدم الوجوب ، وكيف يمكن أن يكون ستر الصدر والقدمين واجبا وتكون السيرة على الخلاف والحال أنّ المسألة مورد ابتلاء العموم فلو كان لازما لظهر وبان ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 672 .
( 2 ) تقدّم آنفا ص 675 .
( 3 ) تقدّم آنفا .
( 4 ) لاحظ ص 671 .
( 5 ) لاحظ ص 674 .
( 6 ) تقدّم آنفا .