. . . . . . . . . .
شرح
عند الأصحاب .
فالنتيجة : أنّ الدليل على المدّعى كما تقدّم السيرة والارتكاز ، لكن لقائل أن يقول : يستفاد المدّعى بوضوح من حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الميّت فذكر حديثا يقول فيه : ثمّ تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة تضمّ فخذيه ضمّا شديدا وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثمّ تذر عليها من الذريرة ثمّ الإزار طولا حتّى تغطّي الصدر والرجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقلّ من الكافور واجعل على عينيه قطنا وفيه وأرنبته شيئا قليلا ثمّ عمّمه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرفا العمامة متدلّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وليغتسل الذي غسّله وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثمّ يشدّ الإزار أربعة ثمّ اللفّافة ثمّ العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه ويجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور ويجعل على كفنه ذريرة ، وقال : وإن كان في اللفّافة خرق ، الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 .