. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يموت أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحبّ إليّ « 3 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أن يبعث إليّ بقميص من قمصه أعدّه لكفني فبعث إليّ به قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره « 4 » ، فيشكل الاستدلال بها على المدّعى .
أمّا الحديث الثالث والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر كلّها نقل فعل المعصوم أو وصيّته .
ومن الظاهر أنّ هذا المقدار لا يدلّ على الوجوب ، وأمّا الحديث الخامس والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرون والواحد والعشرون ضعاف من حيث أسنادها . وأمّا الحديث الأوّل فمضافا إلى أنّ مفاده مخالف مع المشهور ونقل عن سلّار الالتزام به لا يمكن الالتزام به لأنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر غير معقول . وأمّا الحديث الثامن فالمستفاد منه أنّ الكفن قميص وعمامة ولا يوافق المشهور
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 19 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 21 .