. . . . . . . . . .
شرح
قال : ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضلها على رجليه « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفّافتين « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعمّمه بعد بعمامة وليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد « 3 » .
ومنها : ما رواه زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد وحبرة « 4 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن « 5 » .
ومنها : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّ عليه وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه وبرد يلفّ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .