. . . . . . . . . .
شرح
فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ أبي كتب في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص ، قلت : ولم كتبت هذا ؟ قال : مخافة قول الناس وعصّبناه بعد ذلك بعمامة « 2 » .
ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعليّ بن الحسين وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار « 3 » .
ومنها : ما رواه سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير انّا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ونشدّ على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا « 4 » .
ومنها : ما رواه سلام بن سعيد المخزومي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ عبّاد بن كثير قال له : يا أبا عبد اللّه في كم ثوب كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ قال :
في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة وكان في البردقلة « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 15 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .