[ فصل في التكفين ]
فصل في التكفين يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادّعى عليه الإجماع من القدماء والمتأخّرين وقال في الحدائق : إنّه لا مخالف في المسألة إلّا سلّار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا « 1 » . والعمدة في إثبات المدّعى السيرة الجارية بين المتشرّعة المتّصلة بزمان مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء وأيضا المركوز في أذهان أهل الشرع كذلك .
وأمّا النصوص الواردة في الباب منها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنّة ، وقال : أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بالعمامة وعمّم النبيّ وبعثنا أبو عبد اللّه عليه السّلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين إلى أن قال : وقال : إنّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 15 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .