. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الأوّل : دعوى الإجماع ، وفيه : أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .
الوجه الثاني : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال : إنّ قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ فقال : يمّموه « 1 » ، والحديث لا يعتدّ به لضعف سنده .
الوجه الثالث : النصوص الدالّة على أنّ التراب أحد الطهورين ومنزل منزلة الماء ، منها : ما رواه زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين « 2 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن حمران وجميل بن درّاج في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 3 » .
ومنها : ما رواه حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء « 4 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .