تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
جائز « 1 » . يستفاد منه أنّ الميّت يدفن بتيمّم ولم يبيّن أنّه بيد الحيّ أو الميّت لكن يرتفع الإجمال بأدلّة البدلية إذ المستفاد منها أنّ التراب عند عدم الماء قائم مقامه فلا بدّ أن يكون بيد الحيّ ، مضافا إلى أنّه لو قلنا بالإطلاق ولم نقل بالإجمال يكون مقتضاه التخيير بين الأمرين فيكفي تصدّي الحيّ ، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى الشكّ يكون مقتضى البراءة كفاية تصدّي الحيّ . نعم ، لو أمكن الجمع يكون الاحتياط مقتضيا له فيجب على مبنى القوم وهذا واضح ولا ريب في حسن الاحتياط . وصفوة القول : إنّ المرجع أدلّة البدلية إن قلت : دليل البدلية يقتضي كون التراب بدلا عن الماء لا عن الخليط أعني الكافور والسدر . قلت : الأغسال الثلاثة يلزم كونها بالماء المطلق ولا يجوز أن يكون الغسل الأوّل والثاني بالمضاف بواسطة الخليط وعليه يكون ما يغسل به هو الماء والتراب بدل عنه مثلا لو كان الواجب الغسل بالماء المشمس وتعذّر يقوم التراب مقامه ولا يقال أنّ التراب لا يقوم مقام المشمس فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .