ثلاث تيمّمات على الأحوط ويقصد في التيمّم الأوّل ما في الذمّة من بدل الغسل بماء السدر أو الأغسال الثلاثة ، وفي الثاني بدل الغسل بماء الكافور ، وفي الثالث بدل الغسل بالماء القراح ( 1 ) .
ويكون التيمّم بيد الميمّم حيث لا يمكن بيد الميّت وإلّا كان الأحوط الجمع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل على الأظهر إذ المستفاد من الأدلّة وجوب ثلاثة أغسال ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى التيمّم بدل لكلّ غسل ووضوء فيجب بدل كلّ واجب من الطهارة المائية طهارة ترابية والاحتياط الذي ذكره في المتن حسن ولكن مقتضى الصناعة أن يقصد بكلّ تيمّم بدليّته عن الغسل الواجب فالأوّل بقصد ما يكون بدلا عن الغسل بماء السدر وهكذا .
( 2 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : يلزم أن يكون التيمّم بيد المتصدّي له لا بيد الميّت إذ المفروض أنّ الأغسال الثلاثة بيد المتصدّي ، ومن ناحية أخرى أنّ المستفاد من النصوص أنّ التراب بدل الماء وفي المقام حديث رواه عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميّت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة والتيمّم للآخر