. . . . . . . . . .
شرح
حبرة وأنّ عليّا عليه السّلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنه عبري أو أظفار « 2 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها ؟ قال : أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ « 3 » .
منها : ما رواه سماعة قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ؟ قال : ثلاثة أثواب وإنّما كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفّن أبو جعفر عليه السّلام في ثلاثة أثواب « 4 » .
ومنها : ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السّلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب « 5 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟
قال : لا ، أنّها لا تعدّ شيئا إنّما تضع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء وما يضع من القطن أفضل منها ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .