ويجب الترتيب بين الأغسال على النحو المذكور ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين كون الميّت متطهّرا حال الموت أو جنبا أو حائضا أو غير ذلك ( 2 ) . والأحوط أن يكون تغسيله ترتيبيا على النحو المذكور في غسل الجنابة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المستفاد من نصوص الباب فإنّه صرّح بالترتيب ، لاحظ ما رواه ابن مسكان « 1 » .
( 2 ) كما هو مقتضى الإطلاق الموجود في نصوص الباب حيث إنّ الإمام عليه السّلام في مقام البيان ولم يقيّد مورد أمره ، مضافا إلى النصّ الخاصّ ، لاحظ ما رواه زرارة « 2 » وعمّار « 3 » وغيرهما .
( 3 ) بل الأظهر ذلك فإنّه المتعارف الخارجي وجرت عليه السيرة ولم يعهد خلافه في مورد ، أضف إلى ذلك خلوّ النصوص عن ذكر الارتماسي مع كون المولى في مقام البيان ولم يذكر عدلا للترتيبي .
إن قلت : قد صرّح في جملة من النصوص أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة منها : ما رواه محمّد بن مسلم « 4 » .
قلت : يرد على التقريب المذكور أوّلا : أنّ النصوص المشار إليها ضعيفة سندا ، وثانيا : أنّه يكفي للمماثلة كون غسل الميّت كالغسل الترتيبي في باب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 663 .
( 2 ) تقدّم في ص 661 .
( 3 ) تقدّم في ص 660 .
( 4 ) تقدّم في ص 663 .