تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إمّا قميص وإمّا غيره ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط ثمّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمّ جفّفته « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يغسل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسدر ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن ، الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر واغسل جسده كلّه واغسله أخرى بماء وكافور ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرّات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .