تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة « 1 » . ومنها : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط « 2 » . ومنها : ما رواه عليّ عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب قال : غسل واحد « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلّا غسلة واحدة « 4 » . ومنها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلا واحدا ثمّ اغتسل بعد ذلك « 5 » . ويمكن أن يجاب عن هذه الطائفة بوجوه : الوجه الأوّل : أن يقال : إنّ المقصود من هذه الطائفة أنّه لا يلزم للجنابة المفروضة غسل غير غسل الميّت وغسل الميّت يكفي لكلا الأمرين ولا تعرّض في هذه الطائفة لنفي التعدّد عن نفس غسل الميّت فتأمّل . الوجه الثاني : إنّ المستفاد من هذه الطائفة أنّه يكفي للميّت الغسل بماء القراح مرّة واحدة وهذا مطلق أيّ أعمّ من أن ينضمّ إليه غسل آخر بماء السدر أو الكافور أم لا ، والإطلاق قابل للتقييد فتقيّد بتلك الطائفة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .