تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩

[ فصل في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة ]

فصل يجب توجيه الميّت إلى القبلة حال الاحتضار بأن يستلقى على قفاه ويجعل رجله إلى القبلة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق : المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم أنّه يجب حال الاحتضار - وهو وقت نزع الروح من البدن وسمّي به لأنّ الملائكة تحضره أو لحضور أهله عنده أو لحضور المؤمنين لتجهيزه - توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا . وعن الخلاف القول بالاستحباب « 1 » وربّما يستدلّ على الوجوب بجملة من النصوص منها : ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك عليّ بن أبي حمزة فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله « 2 » . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة « 3 » . ومنها ما رواه إبراهيم الشعيري وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في توجيه الميّت قال : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 3 ص 352 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .