وينقطع وجوب ذلك بتحقّق الموت وإن كان الأحوط مراعاته ما دام باقيا في محلّه ( 1 ) .
ولا فرق في ذلك بين كون المحتضر ذكر أو أنثى بالغا أو غير بالغ ( 2 ) .
[ فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال ]
فصل يجب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال ( 3 ) .
شرح
يعدّ خلاف الوظيفة الشرعية .
( 1 ) إذ من الواضح أنّ الحكم لا يبقى مع انعدام موضوعه ولكن الاحتياط المذكور حسن بلا إشكال ، اللّهم إلّا أن يقال : المستفاد من حديث سليمان بن خالد « 1 » وجوب استقباله للقبلة بعد الموت .
( 2 ) لإطلاق الدليل .
( 3 ) السيرة جارية عليه ، وادّعى عليه الإجماع وتدلّ على المدّعى طائفة من النصوص ، لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن الميّت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثمّ بماء وكافور ثمّ تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه « 2 » .
ويستفاد من جملة من الروايات أنّ غسل الميّت غسل واحد ، منها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ميّت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 659 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .