تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
الصدر بل مطلق القطعة ذات العظم ( 1 ) .
شرح
لا تصل النوبة إلى الرجل إلّا مع عدم وجود النساء والإمام عليه السّلام قرّر السائل على ما في ذهنه ، وعلى فرض الجواز لا وجه لتقييد السنّ ، وأمّا في فرض عدم رجل أولى به وعدم وجود النساء فمقتضى القاعدة جواز تصدّي الرجل الأجنبي إذ لو كان المقتضي للوجوب موجودا ولم يكن مانع عن تصدّي الرجل يجب عليه أن يتصدّى . ( 1 ) أقول : القطعة المبانة إن صدق عليها عنوان الميّت لا إشكال في وجوب ترتيب جميع الآثار والأحكام من الغسل والكفن والصلاة والدفن وهذا واضح إذ ترتّب الحكم على موضوعه أمر طبيعي وقهري وعلى طبق القاعدة الأوّلية ، وأمّا إذا لم يصدق عليها هذا العنوان كما لو قطعت يد الميّت فهل يجب ترتيب الآثار عليها أم لا ؟ وفي هذا الفرض تارة يبحث على طبق القاعدة الأوّلية ، وأخرى على مقتضى الروايات ، فهنا موضعان : أمّا الموضع الأوّل فنقول : لا وجه لوجوب ترتيب الآثار ، إن قلت : استصحاب وجوب الغسل مثلا يقتضي وجوبه . قلت : يرد عليه أوّلا : أنّ الاستصحاب الحكم الكلّي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . وثانيا : أنّه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، والموضوع بدن الميّت والمفروض أنّ القطعة المبانة لا يصدق عليها العنوان وأمّا قاعدة الميسور فقد ثبت في محلّها عدم اعتبارها ، مضافا إلى عدم تحقّقها في المقام فإنّ تلك القاعدة موردها ما إذا كان المركّب متعلّق الأمر ولا يمكن للمكلّف
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 641 | السيد تقي الطباطبائي القمي