تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن عليّ عليه السّلام قال : قلت له : وما قال فيها عليّ عليه السّلام ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، الحديث « 1 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، الحديث « 2 » . وما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، الحديث « 3 » فإنّ المستفاد من الروايات بمقتضى مفهوم الشرط بقاء الزوجية ببقاء العدّة . إن قلت : لا يستفاد من بقائها في العدّة كونها زوجة . قلت : يكفي لإثبات المدّعى النصوص التي ذكرت فيها جملة ( بانت منه ) فإنّه يستفاد من هذه الجملة أنّها ما دامت في العدّة باقية على زوجيّتها له ولم تبن منه ، مضافا إلى أنّ التسالم قائم على أنّ حكمها حكم الزوجة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من العدد ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .