تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه « 1 » والحديث لا يعتدّ به لضعف اسناد الصدوق إلى الرجل ، والسند الآخر أيضا مخدوش بمحمّد بن سنان . ومنها : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه « 2 » ورواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ومفاد صدر الحديث مطابق مع القاعدة الأوّلية . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه « 3 » ، ومفاد الحديث أنّ القتيل إذا وجدت عظامه يصلّ عليه وهذا على طبق القاعدة وبقيّة الروايات المذكورة في الباب كلّها مخدوشة سندا فلا يعتدّ بها . وممّا تقدّم يظهر أنّ ما أفاده في المتن من الفروع مبني على الاحتياط . نعم ، إذا وجد نصف الميّت الذي فيه قلبه تجب الصلاة عليه بمقتضى حديث ابن جعفر المتقدّم آنفا وأمّا حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 8 .