وكذا في حكمه السقط الذي تمّ له أربعة أشهر ( 1 ) .
شرح
قال : لا يصلّى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل « 1 » فلا ينافي ما قلناه فلاحظ .
( 1 ) النصوص الواردة في المقام متعدّدة فاللازم ملاحظتها وأخذ النتيجة منها ، فنقول : من تلك النصوص ما رواه أحمد بن محمّد عمّن ذكره ، قال : إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غسل وقال : إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ وذلك أنّ الحسين بن علي عليهما السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر « 2 » ، والحديث لا يعتدّ به سندا .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل « 3 » ، والحديث ضعيف سندا فلا يعتدّ به .
ومنها : ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر « 4 » ، والحديث ضعيف سندا لعدم وثاقة حسن بن موسى .
ومنها : ما رواه محمّد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب عليه السّلام إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه « 5 » ، والحديث لا يعتدّ بسنده .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .