. . . . . . . . . .
شرح
مانع خارجي ، وإن شئت فقل : يستفاد من الحديث اتّحاد حكم المسألة ولا فرق بين الزوج والزوجة وإنّما المانع مانع خارجي .
ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة لصدق الزوجة عليها ولا وجه للانصراف إلى الدائمة فإنّ الزوجية في الشرع على نحوين ، وأمّا المطلّقة فهي على قسمين : إحداهما البائنة والأخرى الرجعية .
أمّا البائن فلا يكون مشمولا للدليل إذ المفروض أنّ المرأة بالطلاق صارت أجنبية من الزوج فلا موضوع للدليل .
وأمّا الرجعية فالظاهر أنّ الدليل شامل لها إذ المستفاد من الدليل أنّ الزوجية باقية في زمان العدّة ، وإنّما تنقضي بانقضائها ، لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك اللّه أنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، قال :
فقد كذبوا « 1 » .
وما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة « 2 » .
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : المطلّقة ترث وتورث حتّى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب العدد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .