ومنها ابن ثلاث سنين تغسله المرأة ( 1 ) .
وابنة ثلاث سنوات يغسّلها الرجل ( 2 ) .
مسألة 156 : في حكم الميّت في وجوب الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن بشرائطها صدر الميت المبان منه أو ما اشتمل على
شرح
( 1 ) الجواز مقتضى القاعدة الأوّلية فإنّ الطفل لا يصدق عليه عنوان الرجل والمرأة فلا مقتضى للحرمة .
وبعبارة واضحة : لا دليل على الحرمة فما دام يصدق عنوان الطفل يجوز نظر غير المماثل إليه ويدلّ على الجواز حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصبي تغسّله امرأة قال : إنّما يغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت ولا تصاب امرأة تغسّلها قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها « 1 » .
ومقتضى إطلاق الحديث عدم التقييد بثلاث سنين . وأمّا حديث أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : حدّثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين « 2 » فلا اعتبار بسنده فإنّ أبا النمير لم يوثّق .
( 2 ) ادّعى عليه الإجماع أيضا ، ويدلّ على المقصود حديث عمّار المشار إليه آنفا ، لكن المستفاد من الحديث أنّ الغاسل يلزم أن يكون رجلا أولى الناس بها والظاهر من الكلمة كونه أولى بالإرث هذا في صورة الإمكان ومع عدم إمكانه فيلزم أن تغسّلها النساء فإنّ المستفاد من حديث عمّار أنّه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .