تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلّا النساء قال : يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلّا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوأ منظرا حين تموت « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسّله امرأته إذا مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت « 3 » . وربّما يقال : إنّه يستفاد من حديث ابن سنان اختصاص الجواز بصورة الاضطرار لكن يستفاد من ذيل كلامه عليه السّلام أنّه لا مانع عن تغسيل كلّ واحد منهما ، وإنّما المانع عن تغسيل الرجل امرأته مانع خارجي . وبعبارة واضحة : قد فرض عدم الاضطرار ومع ذلك يجوز وإنّما المانع
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 11 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .