مع عدم المماثل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما يمكن أن يستدلّ به على القيد المذكور وجوه :
الوجه الأوّل : إطلاق أدلّة المماثلة ، وفيه أنّ الإطلاق يقيّد بالمقيّد .
الوجه الثاني : أنّ الاشتراط هو المشهور ، وفيه أنّ الشهرة لا اعتبار بها .
الوجه الثالث : ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة « 1 » . والحديث لا يعتدّ به لضعف سنده .
الوجه الرابع : أنّ التقييد بعدم وجود المماثل وقع في جملة من الروايات ، منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ويصبّ النساء عليه الماء صبّا ، الحديث « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب « 3 » .
ومنها : ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمّته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى .
وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 .