تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
المحارم ( 1 ) .
شرح
عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنّه « 2 » . ( 1 ) عن جماعة حكاية دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ويدلّ على المدّعى ما رواه منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم ، وامّه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة « 3 » . وما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته إلى أن قال ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .