فلو غسّل الميّت من لا ولاية له من غير إذن الولي بطل الغسل وكذا الصلاة عليه ( 1 ) .
ويشترط في الغاسل أن يكون مؤمنا اثنى عشريّا ( 2 ) وأن يكون مماثلا للميّت في الذكورية والأنوثية ( 3 ) إلّا في موارد منها
شرح
نفوذ الوصية وفيه أوّلا : أنّ المدّعى أوّل الكلام ، وثانيا : أنّ الوجه المذكور لا يقتضي رفع اليد عن أمر الشارع .
الوجه الرابع : أنّ دليل جعل الولاية للولي منصرف عن صورة وصية الشخص وفيه : أنّه لا وجه للانصراف .
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ بعد تمامية تقدّم الولي على غيره يكون تصدّي غيره للغسل أمر غير مشروع فلا أثر له .
( 2 ) يمكن الاستدلال على المدّعى بأنّ قصد القربة معتبر في الغسل بالارتكاز ، مضافا إلى أنّ الدليل دلّ على أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات « 1 » ، وقد ثبت في محلّه أنّ غسل الجنابة يعتبر فيه قصد القربة ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى أنّ العبادة يشترط فيها الايمان والاعتقاد بجميع الأئمّة عليهم السّلام .
( 3 ) قد ادّعى عليه الإجماع ، أضف إليه جملة من الروايات منها : ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .