الأرحام في الأولوية بالغسل على ترتيب طبقات الإرث فيتقدّم الأبوان والأولاد على الأجداد والاخوة وهم على الأعمام والأخوال وهم على ولاء العتق وهو على ولاء ضمان الجريرة وهو على الحاكم الشرعي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام بين القوم في نفوذ هذه الوصية وعدمه فعن المسالك أنّ المشهور عدم نفوذها وتوقّف جواز التصدّي من قبل الوصي على إذن الولي .
وعن المختلف أنّه نسبه إلى علمائنا ويمكن الاستدلال بإطلاق دليل الولاية أي ولاية الوارث ولا مجال للأخذ بإطلاق دليل الوصية إذ قد أخذ في موضوع جواز الوصية تعلّقها بأمر مشروع وإن شئت فقل : دليل ولاية الوارث وتقدّمه يتصرّف في موضوع دليل الوصية .
وبعبارة واضحة : يستفاد من دليل الوصية أن لا يكون ميلا عن الحقّ وانحرافا عن جادّة الشرع .
وربّما يقال كما عن جملة من الأعاظم بنفوذ الوصية ، وما يمكن أن يذكر في تقريبه وجوه :
الوجه الأوّل : أنّ تبديل الوصية منهيّ عنه فيلزم العمل بها وفيه أنّ الوصية الجائزة يحرم تبديلها والمفروض أنّها تعلّقت بأمر غير مشروع .
الوجه الثاني : أنّه ربّما يقدّم الميت شخصا لعلمه بكونه أصلح ومنعه عن ذلك وحرمانه خلاف المصلحة . ويرد عليه : أنّ ملاك الأحكام بنظر الشارع الأقدس والمحكم الدليل الشرعي .
الوجه الثالث : أنّ جعل الولاية للوارث بلحاظ رعاية حال الميّت فيناسب