ما لم يتضرّر وإلّا فإن تمكّنت من فعل الصلاة في وقت يمكنها التحفّظ فيه لزم ( 1 ) . ولو أحدثت بين الغسل بالأصغر احتاطت باستئناف الغسل بقصد ما عليها من تمام الغسل أو إتمامه وتتوضّأ ( 2 ) ولو أحدثت بالأكبر فإن كان هو الحدث الذي تغتسل منه أعادت الغسل ما لم يكن مستمرّا في تمام الوقت ( 3 ) وإن كان غير ذلك الحدث فالحكم محلّ إشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا القيد مبنيّ على مسلك القوم في مفاد القاعدة ، وأمّا على ما سلكناه فلا وجه له ، فالميزان أنّه مع التمكّن من إيقاع الصلاة في ظرف عدم الخروج يجب عليها .
( 2 ) الاحتياط حسن ولكن مقتضى الصناعة عدم وجوب الإعادة لعدم الدليل على البطلان كما حقّقناه في غسل الجنابة .
( 3 ) الذي يختلج ببالي أنّ وجه التفصيل في نظره بين استمراره في تمام الوقت وعدمه أنّه مع الاستمرار لا أثر للغسل إذ المفروض بقاء الحدث واستمراره ، وأمّا مع عدم الاستمرار والانقطاع يجب الإعادة لأنّ المفروض أنّها أحدثت فيلزم رفع ما حدث بالغسل ، ومن ناحية أخرى انقطع ولا يستمر .
( 4 ) لا أدري ما الوجه في الاستشكال ، والذي يختلج ببالي في هذه العجالة أنّ الحدث الأكبر كالأصغر في عدم تأثيره في بطلان الغسل وأنّ مقتضى القاعدة عدم بطلانه به لعدم الدليل على البطلان واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التكلان .