والتحفّظ على عدم خروج الدم من حين الغسل إلى تمام الصلاة ( 1 ) .
شرح
وضوء مختصّ بتلك الصلاة وهذا العرف ببابك ، كما أنّ قوله عليه السّلام : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » يدلّ على المدّعى .
( 1 ) بتقريب أنّ المستفاد من جملة من النصوص وجوب التحفّظ عن خروج الدم ، منها : ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين ، الحديث « 2 » .
ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد « 3 » .
وهذه النصوص وإن لم تكن تامّة سندا بجميعها لكن يكفي للاستدلال حديث زرارة « 4 » ، وقد تكلّمنا حول هذه الجهة في بعض الفروع المذكورة في المسألة السابقة فراجع ما ذكرناه ينفعك .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 606 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 3 .
( 4 ) تقدّم في ص 602 .