مسألة 30 : إذا عجن مثل الكوز والآجر بالماء النجس فتطهيره بوضعه في الكرّ أو الجاري أو صبّ الماء عليه على وجه يستوعب الماء على جميع أجزائه ثمّ تجفيفه ويفعل ذلك مرّتين في نجاسة البول بل مطلقا في التطهير بالقليل على الأحوط ( 1 ) .
مسألة 31 : لا بدّ من غسل الظروف ثلاث مرّات من جميع النجاسات في القليل بل وكذا في الكثير على الأحوط ( 2 ) وإن كان
شرح
( 1 ) يظهر ممّا ذكرناه في المسألة الثانية والعشرين الإشكال في المقام فإنّ الماء الذي يغسل به الشيء لو لم ينفصل عن الشيء ولم يكن عاصما بل جفّف بالهواء أو بالشمس يحتمل بل يظنّ بعدم كون ذلك الشيء نظيفا ولا يمكن القطع بحصول الغسل في نظر العرف وعليه يشكل ما أفاده قدّس سرّه في المقام .
( 2 ) اختلف الأصحاب في غسل الإناء من النجاسات في غير الموارد المنصوصة فقيل بالثلاث فيما عدا الولوغ وهو على ما نقل مذهب الشيخ وابن الجنيد والذكرى والدروس وقيل بالمرّة وقيل بالمرّتين والأقوى بحسب الدليل الشرعيّ هو الأوّل ويدلّ عليه موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ صبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر إلى أن قال : وقال : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .