تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
ليست بأيدينا في هذا الزمان إلّا أسمائها ككتاب حسين بن سعيد وغيره . أقول : ما ردّ به على صاحب المدارك متين ومع هذا الاحتمال القاعدة المعمول بها فيما دار الأمر في الاشتباه بين الزيادة والنقيصة تقتضي الأخذ برواية المحقّق فإنّ احتمال النقص يرجّح على احتمال الزيادة لكنّ الإشكال في عدم اعتبار رواية المعتبر . وبعبارة أخرى رواية المعتبر مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات . أضف إلى ذلك أنّ العمل بهذه القاعدة في المقام كما استشكل فيه شيخنا الهمداني قدّس سرّه مشكل والوجه في ذلك أنّ هذه القاعدة ليست مدلولة آية أو رواية بل لأجل رجحان احتمال النقص على احتمال الزيادة فإنّ الزيادة لها مئونة زائدة وفي المقام حيث إنّ صاحب المدارك لم يجد الزيادة في عدّة كتب من الأخبار ووجد رواية خالية عن الزيادة في مواضع من الخلاف ، فاحتمال النقص يضعف ، ولذا يشكل الأخذ بالرواية مع هذه الزيادة وعليه يمكن أن يقال بلزوم الثلاث لحديث عمّار الدالّ على الغسل ثلاثا الوارد في مطلق الإناء فإنّ صحيح البقباق إمّا يكون مطلقا وإمّا يكون مجملا وعلى كلّ تقدير يؤخذ بحديث عمّار ، أمّا على الأوّل فلتقييده به وأمّا على الثاني فأظهر ، فعلى هذا يصحّ ما أفاده في المتن . نعم ، هنا كلام وهو أنّ الموضوع في حديث عمّار أعمّ من الموضوع في حديث البقباق إذ الموضوع في حديث عمّار مطلق الآنية والموضوع في صحيح البقباق ما ولغ فيه الكلب ، وأمّا محمول حديث عمّار فأخصّ من محمول الصحيح فإنّ المحمول في حديث عمّار الغسل ثلاث مرّات والمحمول في الصحيح مطلق الغسل فلو قلنا : بأنّ الميزان في النسبة لا بدّ أن