تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
مسألة 28 : الفراش أو اللحاف أو الحصير الذي فيه الخيوط إذا تنجّست غسلت في الكرّ أو الجاري بكبس أو دلك أو غير ذلك في الماء ممّا يتحقّق به صدق الغسل بعد زوال عين النجاسة عنها ( 1 ) . مسألة 29 : إذا تنجّس لبّ الرقّي أو البطّيخ ونحوهما جاز غسلها في الكرّ أو الجاري وكذا بالماء القليل بالصبّ عليها على وجه يستوعب الماء عليها مرّتين في نجاسة البول ، بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) . ولا بأس ببقاء شيء من ماء الغسالة عليها كما لا بأس بما يبقى من الغسالة في مثل اللحاف والألبسة الغليظة بعد الكبس والعصر ( 3 ) .
شرح
خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات . وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات « 1 » ، الدالّ على لزوم غسل الكوز ثلاثا فيحتاط حتّى في الكثير ، فاللّازم أن يحتاط ثلاثا لا مرّتين وإن كان له وجه آخر فلا أعرفه ولا بأس بالاحتياط ، بل لا إشكال في رجحانه . 1 - الأمر كما أفاده ، وقد تقدّم الكلام حول هذه الجهة فلاحظ . ( 2 ) لعدم مانع من تطهيره بالغسل وقد مرّ الكلام من التفصيل بين البول وغيره . ( 3 ) فإنّ ما دلّ على تطهير المتنجّس بالغسل يدلّ بالملازمة على طهارة ما بقي في المغسول كما هو محلّ الاتّفاق وموافق للارتكاز العرفي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .