تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 23 : اللباس المتنجّس المصبوغ بالنيل ونحوه يطهر بالماء القليل فضلا عن الكثير وإن خرج منه الماء متلوّثا ما لم يصر مضافا ( 1 ) . مسألة 24 : إذا تنجّست يداه وليس عنده إلّا ماء قليل جاز أخذ الماء بالفم وصبّه على يديه وغسلهما به ( 2 ) وإذا كان بعض مواضع بدنه نجسا جاز أن يصبّ الماء بإحدى يديه ويغسله بالأخرى . مسألة 25 : الأحوط عدم الفرق بين بول الرضيع وغيره في الحكم بالتعدّد مطلقا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المقدار اللّازم غسل المتنجّس بالماء الطاهر المطلق ، وأمّا لو زال عند الإطلاق بعد انفصاله بل لو صار مضافا بعد الغسل أي بعد الوصول إلى المتنجّس فلم يظهر لي وجه الإشكال فيه واللّه العالم . ( 2 ) فإنّه أحد طرق التطهير إذ لا خصوصيّة للصبّ بطريق خاصّ وما أفاده بعده أيضا مبنيّ على ما ذكر . وفي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس « 1 » . ( 3 ) لا إشكال في أنّ ما أفاده موافق للاحتياط ، إنّما الكلام فيما تقتضيه الأدلّة . قال في الحدائق : مذهب الأصحاب رضوان اللّه عليهم لا نعلم فيه مخالفا أنّه يكفي صبّ الماء في بول الرضيع من غير غسل ونقل عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة « 2 » . والمستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 59 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 2 ) الحدائق ج 5 ص 384 .